للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض العلماء: إِنَّ الصَّلاةَ هي التي فيها رُكُوع وسجود.

وقال آخرون: إِن الصَّلاة هي التي تكون رَكْعَتَيْن فأكثر، إِلا الوِتْر فهو صلاة، ولو رَكْعَة.

والأوَّل هو الأصحُّ. (الشرح الممتع).

• الصلاة تبطل بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً.

• من أحدث أثناء الصلاة يجب أن يخرج ويتوضأ ويعيدها.

وهذا قول جماهير العلماء.

أ-لحديث عَلِي بْن طَلْق -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ اَلصَّلَاةَ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

ب-وقد يستدل بحديث أبي هريرة (لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فإنه يفيد أن صلاة المحدث لا تقبل، وهذا يعم ما قبل الصلاة من الحدث اختياراً وما حصل في أثنائها اضطراراً، لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يفرق بين حدث وحدث.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا أحدث في صلاته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى.

وهذا مذهب الحنفية.

لحديث عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم)، لكن هذا الحديث ضعيف.

• من صلى وهو محدث متعمداً بلا عذر فهو آثم، ولكن هل يكفر؟

قيل: لا يكفر.

ونسبه النووي للجمهور.

يقول النووي رحمه الله: إن كان عالماً بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً، ولا يكفر عندنا بذلك، إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه.

دليلنا: أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>