للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القيم: فصل: أَن التَّسْمِيَة حق للْأَب لَا للْأم.

هَذَا مِمَّا لَا نزاع فِيهِ بَين النَّاس وَأَن الْأَبَوَيْنِ إِذا تنَازعا فِي تَسْمِيَة الْوَلَد فَهِيَ للْأَب وَالْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة كلهَا تدل على هَذَا وَهَذَا كَمَا أَنه يدعى لِأَبِيهِ لَا لأمه فَيُقَال فلَان ابْن فلَان قَالَ تَعَالَى (ادعوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقسط عِنْد الله) وَالْولد يتبع أمه فِي الْحُرِّيَّة وَالرّق وَيتبع أَبَاهُ فِي النّسَب وَالتَّسْمِيَة تَعْرِيف النّسَب والمنسوب وَيتبع فِي الدّين خير أَبَوَيْهِ ديناً فالتعريف كالتعليم والعقيقة وَذَلِكَ إِلَى الْأَب لَا إِلَى الْأُم وَقد قَالَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- ولد لي اللَّيْلَة مَوْلُود فسميته باسم أبي إِبْرَاهِيم وَتَسْمِيَة الرجل ابْنه كتسمية غُلَامه. (التحفة)

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود.

وهو مذهب الشافعية.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود.

وبه قال الحافظ ابن حجر، والصنعاني، والشوكاني.

وحجة هؤلاء ما ورد في حديث سَمُرة (تُذبح عنه يوم سابعه).

قال الحافظ ابن حجر: وقوله (تُذبح) بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين الذابح.

وقال الشوكاني: قوله (تُذبح عنه يوم سابعه) وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>