للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وعليها جماهير أصحابه.

أي: أن للأب أن يجبر بنتها البكر البالغة على النكاح.

واستدلوا: أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا? قَالَ: " أَنْ تَسْكُتَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وجه الدلالة: أنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها، وأما الاستئذان فهو تطييب لخاطرها.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجب استئذانها ولا تجبر على النكاح.

وهذا مذهب أبي حنيفة، والثوري، ورجحه ابن المنذر، واختاره ابن تيمية.

أ-للحديث السابق (ولا تنكح البكر حتى تستأذن).

وجه الدلالة: فعلق النبي -صلى الله عليه وسلم- النكاح على الإذن، فدل على أنه واجب.

ب- وفي رواية (والبكر يستأذنها أبوها في نفسها) وهذا نص في محل النزاع.

ج- وعن ابن عباس: (أن جارية أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه أبو داود. (هذا الحديث أعله أبو حاتم، وأبو زرعة، والبيهقي بالإرسال، وقد رد ابن القيم التعليل بالإرسال).

ففي هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ردّ نكاح البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة، فدل على أن إذن البكر لا بد منه في النكاح.

ج- أنه لا ولاية للأب فضلاً عن غيره في التصرف في مالها إلا بإذنها، وبُضعها أعظم من مالها.

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>