وجه الدلالة: أنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها، وأما الاستئذان فهو تطييب لخاطرها.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجب استئذانها ولا تجبر على النكاح.
وهذا مذهب أبي حنيفة، والثوري، ورجحه ابن المنذر، واختاره ابن تيمية.
أ-للحديث السابق (ولا تنكح البكر حتى تستأذن).
وجه الدلالة: فعلق النبي -صلى الله عليه وسلم- النكاح على الإذن، فدل على أنه واجب.
ب- وفي رواية (والبكر يستأذنها أبوها في نفسها) وهذا نص في محل النزاع.
ج- وعن ابن عباس:(أن جارية أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه أبو داود. (هذا الحديث أعله أبو حاتم، وأبو زرعة، والبيهقي بالإرسال، وقد رد ابن القيم التعليل بالإرسال).
ففي هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ردّ نكاح البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة، فدل على أن إذن البكر لا بد منه في النكاح.
ج- أنه لا ولاية للأب فضلاً عن غيره في التصرف في مالها إلا بإذنها، وبُضعها أعظم من مالها.