قوله (أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ) لما طلبت منه أن لا يخرج، ففي رواية لمسلم (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه)
وقوله (إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ) قيل: المراد بالأهل قبيلتها، وقيل: أراد بالأهل نفسه -صلى الله عليه وسلم-، أي: ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك عليّ، ولا لعدم رغبتي فيك، ولكن لأنه الحكم الشرعي.
فائدة: ١
الحكمة من ذلك:
أولاً: أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب.
ثانياً: أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب.