سادساً: المذهب: المعتبر بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان ٣٠ يوماً أو كان ٢٩ يوماً.
وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد.
مثال: رجل صام من (١) محرم، وكان محرم (٢٩) يوماً ينتهي الشهر، وكان مثلاً صفر (٢٩) يوماً فإنه يجزي ويكون صام (٥٨) يوماً.
لكن إن صام من أثناء الشهر فالمعتبر العدد، فلو صام من اليوم (١١) من محرم، فإنه ينقضي الشهر الأول (١١) من صفر، ثم يشرع في (١٢) صفر وينقضي الشهر ب (١٢) من ربيع الأول. فيكون قد صام (٦٠) يوماً.
والصحيح أن المعتبر بالشهرين الأهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه.
سابعاً: فإذا جامعها في أثناء الشهرين نهاراً فإنه يستأنف الصيام من جديد وهذا بالإجماع.
أما الجماع بالليل هل يقطع التتابع؟ قولان للعلماء:
قيل: يقطع التتابع.
لعموم الآية (. . . فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا). فالله أمر بصيام الشهرين خاليين من الوطء، فإن وطئ ليلاً لم يصدق أنه صام الشهرين خاليين من الوطء.
وقيل: إذا أصابها ليلاً أثم بوطئه قبل إتمام الصوم، لكن لا ينقطع التتابع.
وهذا قول الشافعي واختاره ابن المنذر وابن قدامة.
لأن وطء الليل لا يبطل الصيام، فلا يُوجب الاستئناف.
وقالوا: لأن التتابع في الصيام معناه: اتباع صيام يوم بالذي قبله، وهذا حاصل.