وقال أيضاً في عمدة الفقه: عمدة الفقه: ولبنُ الفحلِ مُحَرِّمٌ، فإذا كان لرجلٍ امرأتانِ فأرضعتْ إحداهما بلبَنِهِ طفلاً والأخرى طفلة صارا أخوين لأن اللقاح واحد.
قال الشيخ الفوزان: إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا للمرضعة، وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له، وكذلك يكون ابنًا لمن له اللبن وهو زوجها، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم وهذا ما يسمى بلبن الفحل.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟
فأجاب: إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع،
وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.