- قوله (. . . الفقراء إذا كان غنياً. .) هذه شروط النفقة على الأقارب:
الشرط الأول: قوله (إذا كان غنياً) أي: غِنَى المنفِق.
فإن كان فقيراً فإنه لا يلزمه الإنفاق.
والمراد بالغنى هنا: أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم وليلته.
والدليل على هذا الشرط:
أ-قوله -صلى الله عليه وسلم- (ابدأ بنفسك) رواه مسلم.
ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار).
الشرط الثاني: قوله (الفقراء .. ) أي: عجز المنفَق عليه [أن يكونوا فقراء]، بأن يكون معدماً عاجزاً عن التكسب.
فالمراد بالفقر هنا: فقر مال [بأن لا يجد مالاً] وفقر عمل [ما لكونه ضعيفاً لا يستطيع العمل، وإما لكونه لا يجد عملاً].
فإن كان غنياً بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له، لأنه إن كان غنياً بماله فالمال عنده، وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب.
الشرط الثالث: قوله (وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب) أي: أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب (سوى عمودي النسب فلا يشترط).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute