للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله (. . . الفقراء إذا كان غنياً. .) هذه شروط النفقة على الأقارب:

الشرط الأول: قوله (إذا كان غنياً) أي: غِنَى المنفِق.

فإن كان فقيراً فإنه لا يلزمه الإنفاق.

والمراد بالغنى هنا: أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم وليلته.

والدليل على هذا الشرط:

أ-قوله -صلى الله عليه وسلم- (ابدأ بنفسك) رواه مسلم.

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار).

الشرط الثاني: قوله (الفقراء .. ) أي: عجز المنفَق عليه [أن يكونوا فقراء]، بأن يكون معدماً عاجزاً عن التكسب.

فالمراد بالفقر هنا: فقر مال [بأن لا يجد مالاً] وفقر عمل [ما لكونه ضعيفاً لا يستطيع العمل، وإما لكونه لا يجد عملاً].

فإن كان غنياً بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له، لأنه إن كان غنياً بماله فالمال عنده، وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب.

الشرط الثالث: قوله (وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب) أي: أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب (سوى عمودي النسب فلا يشترط).

<<  <  ج: ص:  >  >>