للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا:

لأن المكرِه تسبب إلى قتله بشيء يُفضي إليه غالباً، فوجب عليه القصاص، كما لو ألسعه حية، أو ألقاه إلى أسد في زريبة، وأما المكرَه

- بفتح الراء - فلأنه قتل شخصاً ظلماً لاستبقاء نفسه، أشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله.

القول الثاني: أن القصاص على المكرَه - بفتح الراء - دون المكرِه.

وهذا قول للشافعية وبعض الحنفية.

لأن المكرَه مباشر، وليس له أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه.

القول الثالث: أن القصاص على المكرِه - بكسر الراء -.

وهذا قول أبي حنيفة.

لأنه هو الملجئ لغيره، والمكرَه مضطر، ولولا إكراه ذلك ما قتله.

لكن هذا تعليل ضعيف.

والراجح أن القصاص عليهما أو على المكرَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>