للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب بعض العلماء: إلى أنه حرام.

وهو قول الحنفية وجماعة من العلماء.

واستدلوا بعموم حديث (نهى عن كل ذي ناب من السباع).

قالوا: والضبع لها ناب تصيد به فتدخل تحت الحديث.

والراجح الأول.

فائدة:

فإن قيل: ما الجواب عن حديث (نهى عن كل ذي ناب من السباع)؟

أجابوا بجوابين:

الأول: قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السباع، ودليل التخصيص هو حديث جابر رضي الله عنه، فيحرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع.

الثاني: أجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلاً، لأنه ليس من السباع العادية.

قال ابن القيم: فإنه -صلى الله عليه وسلم- إنما حرم ما اشتمل على الوصفين، أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد، والذئب، والنمر، والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين؛ وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبهها، فإن الغاذي شبيه بالمتغذي، ولا ريب أن القوة السبعية في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفاً. (إعلام الموقعين).

<<  <  ج: ص:  >  >>