للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو المشهور من مذهب الحنفية، والمالكية، وهو اختيار ابن تيمية.

أ-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ (أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ: لا وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْظُرُ) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كره لحم الضب ولم يعتبر ذلك تحريماً له، فدل على أن استخباث قريش أو غيرها من العرب لطعام ما ليس له أثر في تحريمه.

ب- أن بعض العرب بل قريش نفسها كانوا في الجاهلية يأكلون بعض الخبائث ويعافون بعض الطيبات، فكيف إذاً يعتبر استخباثهم في تحريم الطعام.

وقيل: أن ما استخبثته العرب وإن لم يرد نص بتحريمه - فهو حرام -.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.

لقوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث).

وجه الاستدلال: أن الله تعالى بيّن أنه حرم الخبائث، وحيث لم يرد نص بتعيينها فيرجع في ذلك إلى من نزل القرآن بلغتهم وفي أرضهم، وهم العرب، فما استخبثوه كان حراماً.

والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>