للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء.

إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء.

ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزئ أم لا؟

فالمشهور من مذهب الحنابلة: أن الشرط قطع الحلقوم والمرئ.

وقيل: لا بد من قطع الأربعة، فلا يكفي قطع بعضها فقط. واختاره ابن المنذر.

وقيل: لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين.

وهذا مذهب أبي حنيفة (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).

وقيل: أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي: الحلقوم والودجان.

وهذا مذهب مالك.

وسبب الخلاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ما أنهر الدم. . .) ولم يحدد، فلذلك اختلفوا.

والراجح الله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>