• (الترجيع) هو: أن يقول الشهادتين بصوت منخفض يُسمع من كان بقربه، ثم يقولهما بصوت مرتفع كسائر جمل الأذان.
اختلف العلماء في حكم الترجيع في الأذان على أقوال:
القول الأول: أنه سنة.
وهذا مذهب مالك الشافعي.
لحديث أبي محذورة، فإن فيه الترجيع.
القول الثاني: أنه غير مشروع.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لحديث عبد الله بن زيد، فهو أصل في مشروعية الأذان، وليس فيه ذكر الترجيع، فالأخذ به أولى، لأن بلالاً كان يؤذن به مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سفراً وحضراً.
القول الثالث: فعله سنة وتركه سنة.
وهذا مذهب أحمد وإسحاق ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين.
عملاً بجميع الأحاديث.
قال ابن تيمية: فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة، فسواء رجّع المؤذن أو لم يرجّع … فقد أحسن واتبع السنة.
وهذا القول هو الراجح، لأن هذا من التنوع في العبادات.
• قوله (يرتلها) أي: يقولها جملة جملة.
هذا المذهب.
أن السنة أن يقف المؤذن على كل تكبيرة ويؤديها بنَفَس واحد.
أ-لحديث جابر. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال (إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر) رواه الترمذي وهو ضعيف.
وجه الدلالة: قالوا: إن الترسل هو التأني والتمهل، وهذا لا يكون إلا بالوقف بعد نهاية كل جملة.
ب-ولحديث أبي محذورة قال (ألقىَ عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التأذين هو بنفسه فقال قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر … ). رواه أبو داود