للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله -صلى الله عليه وسلم- (أَمِنَ الْفُتَّانَ) ضَبَطُوا (أَمِنَ) بِوَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا (أَمِنَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الْمِيم مِنْ غَيْر (وَاو) وَالثَّانِي (أُومِن) بِضَمِّ الْهَمْزَة وَبِوَاوٍ.

وَأَمَّا (الْفُتَّان) فَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَة الْأَكْثَرِينَ بِضَمِّ الْفَاء جَمْع (فَاتِن) قَالَ: وَرِوَايَة الطَّبَرِيّ بِالْفَتْحِ، وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ فِي سُنَنه (أُومن مِنْ فَتَّانِي الْقَبْر). (شرح مسلم).

ب- وعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْر) رواه أبو داود.

والحديث صححه ابن العربي، وابن دقيق العيد، وابن حجر في "فتح الباري".

قال الإمام السرخسي رحمه الله: " ومعنى هذا الوعد في حق من مات مرابطاً - والله أعلم - أنه في حياته كان يُؤمِّن المسلمين بعمله، فيجازَى في قبره بالأمن مما يخاف منه.

أو لَمَّا اختار في حياته المقام في أرض الخوف والوحشة لإعزاز الدين، يُجازَى بدفع الخوف والوحشة عنه في القبر.

- سئلْ ابن تيمية: هل الْأَفْضَلُ الْمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ؟ أَوْ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ أَوْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى؟ أَوْ بِثَغْرِ مِنْ الثُّغُورِ لِأَجْلِ الْغَزْوِ؟ وَفِيمَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- {مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي}. و {مَنْ زَارَ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي} وَهَلْ زِيَارَةُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ أَمْ لَا؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>