للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج-عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ (اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتَبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ) متفق عليه.

قال الخطابي: في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال سُحت، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحات، وإنما يهدى إليه للمحاباة، وليخفف عن المهدي، ويسوغ له ترك بعض الواجبات عليه، وهو خيانة منه، وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله.

وقال النووي: وَفِي هَذَا الْحَدِيث: بَيَان أَنَّ هَدَايَا الْعُمَّال حَرَام وَغُلُول؛ لِأَنَّهُ خَانَ فِي وِلَايَته وَأَمَانَته … وَقَدْ بَيَّنَ -صلى الله عليه وسلم- فِي نَفْس الْحَدِيث

السَّبَب فِي تَحْرِيم الْهَدِيَّة عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا بِسَبَبِ الْوِلَايَة، بِخِلَافِ الْهَدِيَّة لِغَيْرِ الْعَامِل، فَإِنَّهَا مُسْتَحَبَّة، وَقَدْ سَبَقَ بَيَان حُكْم مَا يَقْبِضهُ الْعَامِل وَنَحْوه بِاسْمِ الْهَدِيَّة، وَأَنَّهُ يَرُدّهُ إِلَى مُهْدِيه، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَإِلَى بَيْت الْمَال.

قال ابن المنير: يؤخذ من قوله -صلى الله عليه وسلم- (هلَّا جلَس في بيت أبيه وأمه) جواز قبول الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك.

ثم قال ابن حجر العسقلاني معقبًا على كلام ابن المنير: ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة.

قال الجصاص - في معرض حديثه عن القاضي - أما من كان يهاديه قبل القضاء وقد علم أنه لم يُهده إليه لأجل القضاء، فجائز له قبوله على حسب ما كان يقبله قبل ذلك.

قال البغوي: روي عن علي بن أبي طالب: أنه كان يرد الهدايا التي تأتيه أثناء خلافته إلى بيت مال المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>