للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- القياس على اللحم بجامع أن الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدبغ كاللحم.

وقيل: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره.

قال النووي: وهو مذهب الأوزاعي، وابن المبارك، وأبي ثور، وإسحاق بن راهوية.

هذا اختيار ابن تيمية حيث قال رحمه الله: وأرجح القولين أن الدباغ كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة، وهو مأكول اللحم فقط دون غيره.

أ- لحديث عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصف هذه الشاة بأنها ميتة، وبيّن أنه حُرّم بموتها أمر واحد وهو أكلها، فتبين بهذا أن ما لا يؤكل أصلاً له حكم آخر، فلحمه حرام أصلاً سواء مات أو ذكي، فبناء على ذلك يقولون إن الحكم خاص بالميتة التي حرم أكلها لعارض وهو كونها ميتة ولو ذكيت لما حرم أكلها.

ب- لحديث سلمة بن المحبق. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ).

وجه الدلالة: حيث شبّه الدبغ بالذكاة، والذكاة لا تطهر إلا ما يؤكل لحمه، فكذا الدبغ.

ج- وأيضاً قال -صلى الله عليه وسلم- عن جلود الميتة (دباغها ذكاتها) وفي لفظ (ذكاتها دباغها) رواه النسائي.

وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقام الدباغ لجلد الميتة مقام الذكاة، والذكاة تفيد في مأكول اللحم، ولا تفيد فيما لا يؤكل لحمه.

د- ما رواه أبو المليح عن أبيه (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع أن تفترش) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع - وهي مما لا يؤكل لحمه - ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- دباغ ولا غيره، فدل على أنه حتى لو دبغت فلا تطهر، لأنها ليست مما يؤكل لحمها، فدل على أن الدباغ مطهر لجلد ما مات مما يؤكل لحمه فقط.

وهذا القول هو الصحيح والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>