أ-قالوا: إن هذا الحديث لا حجة فيه، مشكوك في المكشوف هل هما الساقان أو الفخذان، حيث جاء في رواية مسلم التردد في كون النبي -صلى الله عليه وسلم- كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه، والساق ليس بعورة إجماعاً.
ب- أن هذه حكاية فعل لا تنتهض على معارضة الأحاديث القولية الدالة على أن الفخذ عورة، لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي، وإظهار شرعٍ عام، فكان العمل بها أولى.
قال الألباني: وأدلة القائلين بأنه عورة؛ قولية من جهة، وحاضرة من جهة أخرى، ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيداً عن الهوى، قاعدتان: أن الحاضر مقدم على المبيح - والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها.
• وقوله (من السرة إلى الركبة) ظاهره أن السرة والركبة ليسا من العورة، بل العورة ما بينهما.
وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة
ويدل على أنهما ليسا من العورة:
أ-حديث (الفخذ عورة) صححه الألباني.
ب- وحديث علي في قصة حمزة لما شرب الخمر وثمل شارفي جمل علي وطعنهما … في الحديث أن حمزة صعد النظر إلى سرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل على أن السرة ليست من العورة.
ج- وأيضاً جاء في صحيح مسلم في قصة أبي بكر:(قد جاء وفد رفع ثوبه وأبدى ركبتيه فقال -صلى الله عليه وسلم-: أما صاحبكم فقد غافر)