فإن الله لم يأمر العبد أن يُصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى، مثل: أن يُصلي بلا طمأنينة فعليه أن يُعيد الصلاة كما أمر النبي من صلى ولم يطمئن أن يُعيد الصلاة، وقال:(ارجع فصل؛ فإنك لم تصل)، وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يُعيد كما أمر النبي من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يُعيد الوضوء والصلاة، فأما من فعل ما أُمِرَ به بحسب قدرته فقد قال تعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
(ومن وجدَ كفاية عورتهِ سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكْفِهِما فالدبر).
أي: من وجد كفاية عورته وجب عليه سترها، لأن ذلك من شروط الصلاة.
فإن لم يوجد معه ما يكفي فإنه يستر الفرجان.
فإن لم يكف الموجود الفرجين ستر الدبر، لأن القُبُل إذا ضم فخذيه ستره.
قال ابن قدامة: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ.