للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن النهي عن الصلاة فوق الكعبة تنبيهاً على النهي عن الصلاة فيها، لأنهما سواء في المعنى.

د- أن لمصلي في جوف الكعبة يستدبر منها ما يصلح أن يكون قبلة مع قدرته على عدم استدباره.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه تصح الفريضة في الكعبة.

وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي.

لحديث ابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل البيت فصلى فيه ركعتين) متفق عليه.

قالوا: وما ثبت في حق النفل ثبت في الفرض إلا بدليل تخصيص أحدهما دون الآخر.

قال ابن عبد البر: وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى فيها ركعتين، وهو المبين عن الله مراده، وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة جازت فيه صلاة الفريضة قياساً ونظراً، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له.

وهذا القول هو الصحيح.

• أما النافلة فتصح في الكعبة.

قال ابن قدامة: وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافاً، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في البيت ركعتين.

فائدة:

لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل البيت في الحج، ولا هو من سنن الحج، وجعْل الدخول بالبيت من سنن الحج غلط.

الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل البيت يوم فتح مكة، وقد قال ابن عباس: (يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء). رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح.

وجاء عند البخاري معلقاً: (وكان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل).

<<  <  ج: ص:  >  >>