للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• فإن قيل: ما الجواب عن حديث أَبِي هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: (فَيَأْخُذ النَّاس مَصَافّهمْ قَبْل خُرُوجه).

قال النووي: لَعَلَّهُ كَانَ مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَنَحْوهمَا، لِبَيَانِ الْجَوَاز أَوْ لِعُذْرٍ، وَلَعَلَّ قَوْله -صلى الله عليه وسلم- (فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي) كَانَ بَعْد ذَلِكَ.

• وأما إذا كان الإمام في المسجد، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المأموم للصلاة على أقوال ذكرها النووي رحمه الله في المجموع وهي كما يلي:

القول الأول: يقوم إذا شرع المؤذن في الإقامة، وبه قال عطاء والزهري.

القول الثاني: يقوم إذا قال: حي على الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.

القول الثالث: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، وبه قال الشافعي.

القول الرابع: ليس للقيام وقت محدد، بل يجوز للمصلي القيام في أول الإقامة، أو أثناءها، أو آخرها. وبه قال المالكية.

القول الخامس: يسن القيام عند قول المؤذن "قد قامت الصلاة" إن رأى المأموم الإمام، فإن لم يره، فإنه يقوم عند رؤيته لإمامه، وبه قال الإمام أحمد.

وليس هناك دليل واضح من السنة على أحد هذه الأقوال، وإنما هي اجتهادات من الأئمة، حسب ما ظهر لكل منهم.

وعليه، فالأمر في هذا واسع فللمأموم أن يقوم متى شاء في أول الإقامة أو أثنائها … لكن دلت السنة على أن المؤذن إذا أقام الصلاة ولم يدخل الإمام المسجد فإن المأمومين لا يقومون حتى يروه لحديث الباب (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي) وفي رواية لمسلم: (حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ).

قال ابن رشد المالكي: " … فإن صح هذا - أي حديث أبي قتادة المتقدم - وجب العمل به، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه، أعني أنه ليس فيها شرع، وأنه متى قام كل واحد، فحسن". انتهى من الموسوعة الفقهية.

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هل ورد في السنة وقت محدد للقيام للصلاة عند الإقامة؟

فأجاب: لم ترد السنة محددة لموضع القيام؛ إلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تقوموا حتى تروني) فمتى قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها فكل ذلك جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>