أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمسيء في صلاته (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) متفق عليه.
ب- ولحديث علي -رضي الله عنه- قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير) رواه الترمذي.
قال العيني: قوله (وتَحريمها التكبير) أي: تحريم الصلاة الإتيانُ بالتكبير، كأن المصلي بالتكبير والدخول فيها صار ممنوعًا من الكلام، والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالِها، فقيل للتكبير: تحريمٌ؛ لمنعِه المصلي من ذلك؛ ولهذا سُمِّيَت تكبيرة الإحرام؛ أي الإحرام بالصلاة، وبهذا استدلَّ علماؤنا على فرضيَّة تكبيرة الإحرام.
قال النووي رحمه الله: فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها.
هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. قال ابن المنذر: ولم يقل به غير الزهري.
ثم قال: قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته، ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور. (المجموع).
• لا يجزئ للمصلي أن يكبر بغير لفظ: الله أكبر، فلا بد من لفظ: الله أكبر.
وهذا مذهب الجمهور.
لأن ألفاظ الذكر توقيفية، يُتوقف فيها على ما ورد به النص ولا يجوز إبدالها بغيرها.
قال ابن قدامة: ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: تحريمها التكبير.