للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أنه صريح في رفع اليدين في ثلاثة مواضع فقط وهي: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.

والراجح القول الأول.

• رفع اليدين في هذه المواضع سنة من سنن الصلاة.

• اختلف العلماء هل ترفع الأيدي حال السجود أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أنها ترفع.

وهذا القول قول ابن حزم، ورجحه ابن المنذر وجماعة، واختاره الألباني.

لحديث مَالِك بْن الْحُوَيْرِثِ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْه) رواه النسائي.

القول الثاني: لا يستحب.

وهذا مذهب الجماهير.

لحديث ابن عمر (ولا يفعل ذلك في السجود).

وهذا القول هو الصحيح.

وقد قال الحافظ ابن حجر: وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ولا يخلو شيء منها من مقال.

• إلى أين ترفع الأيدي؟

في حديث ابن عمر (إلى حذو منكبيه).

وبهذا قال جمهور العلماء.

وفي حديث مالك: (إلى فروع أذنيه).

وهذا مذهب أبي حنيفة.

وكلا الصفتين من العبادات التي تفعل هذه مرة وهذه مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>