وبوَّب عليه البخاري بقوله: باب الجمع بين السورتين في الركعة.
والهذّ: سرعة القراءة.
وعن علقمة والأسود قالا: أتى ابنَ مسعود رجلٌ فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: أهذّاً كهذ الشعر ونثراً كنثر الدقل؟ لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة: النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. رواه أبو داود
والدقل: رديء التمر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين، أو ثلاثاً، وله أن يقتصر على سورة واحدة، أو يقسم السورة إلى نصفين، وكل ذلك جائز لعموم قوله تعالى (فاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن) ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن).
• يجوز تفريق السورة الواحدة بين الركعتين.
فقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ سورة الأعراف قسمها بين الركعتين.
• يجوز قراءة السورة الواحدة في الركعتين.
لحديث معاذ بن عبد الله:(أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في صلاة الصبح: إذا زلزلت … في الركعتين كليهما) رواه أبو داود.