للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• يجوز أن يسجد ولو على حائل منفصل، لأن السجود على حائل ينقسم إلى قسمين:

أ- السجود على حائل منفصل عن المصلي، فهذا جائز.

كأن يسجد على فرشة أو سجادة.

لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسجد على الخمرة).

الخمرة: هي السجادة، وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه.

لكن يستثنى من ذلك أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه، فهذا ينهى عنه لأمرين:

أولاً: أن في ذلك موافقة للرافضة وتشبهاً بهم، لأنهم يسجدون على قطعة من المدَر كالفخار.

ثانياً: رفع التهمة، والذي ينبغي للمسلم اتقاء مواضع التهم.

ب- أن يسجد على حائل متصل به، فهذا يكره إلا لحاجة، كأن يسجد على شماغه أو بعضه.

لحديث أنس قال: (كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه). متفق عليه فقوله: (فإذا لم يستطع أحدنا) دليل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة.

• لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلين،

لأمرين:

الأول: أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون كشفها.

الثاني: ما ذكره البخاري في صحيحه عن الحسن قال: (كان القوم يسجدون على العمامة - القلنسوة - ويداه في كمه)،

<<  <  ج: ص:  >  >>