للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي فائدة هامة تقضي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد، و لذلك خصصتها بالتخريج بياناً للناس. ورواه أحمد (٤/ ٣) بلفظ: " كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته ". وأخرجه أبو داود وغيره نحوه، وزاد في رواية: " ولا يحركها ". وهي زيادة شاذة.

وفي الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد، و أما الإشارة في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم، فلا أصل لها إلا في رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر و هي شاذة.

(ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات … ).

أي: إذا جلس المصلي بعد الركعتين، فإنه يقول التشهد.

وهذا يسمى التشهد الأول، وموضعه يكون بعد الركعتين.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا جلس أحدكم في الصلاة).

وللنسائي (كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، وإن محمداً علم مفاتح الخير وخواتيمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين

فقولوا … ).

وفي رواية (فقولوا في كل جلسة).

ولابن خزيمة عن عبد الله (علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة).

عن عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ (اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ،

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةَ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>