هي فائدة هامة تقضي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد، و لذلك خصصتها بالتخريج بياناً للناس. ورواه أحمد (٤/ ٣) بلفظ: " كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته ". وأخرجه أبو داود وغيره نحوه، وزاد في رواية:" ولا يحركها ". وهي زيادة شاذة.
وفي الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد، و أما الإشارة في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم، فلا أصل لها إلا في رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر و هي شاذة.
(ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات … ).
أي: إذا جلس المصلي بعد الركعتين، فإنه يقول التشهد.
وهذا يسمى التشهد الأول، وموضعه يكون بعد الركعتين.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا جلس أحدكم في الصلاة).
وللنسائي (كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، وإن محمداً علم مفاتح الخير وخواتيمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين
فقولوا … ).
وفي رواية (فقولوا في كل جلسة).
ولابن خزيمة عن عبد الله (علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة).
عن عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ (اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ،