قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: كل ما تقدم من صفة صلاته -صلى الله عليه وسلم- يستوي فيه الرجال والنساء ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: صلوا كما رأيتموني أصلي، يشملهن.
ب- عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما النساء شقائق الرجال) رواه أبو داود.
ذكر الحافظ في "فتح الباري" أن لأَبِي الدَّرْدَاء زَوْجَتَينِ كُلّ مِنْهُمَا أُمّ الدَّرْدَاء، فَالْكُبْرَى صَحَابِيَّة، وَالصُّغْرَى تَابِعِيَّة، واختار أن المراد هنا في كلام البخاري الصغر.
(فإذا سلم استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام .... ).
بعد السلام من الصلاة المفروضة يشرع للمصلي أن يقول الأذكار الواردة: