وبهذا قال: مكحول، والزهري، وابن المسيب، وهذا مذهب الشافعي.
أ-لحديث عبد الله بن بحينة السابق، الذي فيه: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك التشهد الأول وسجد للسهو قبل السلام).
ب-ولحديث أبي سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى … فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن، ثم
يسجد سجدتين قبل أن يسلم).
ج-وقالوا: إن سجود السهو إتمام للصلاة، وجبر للنقص الحاصل بها، فكان قبل السلام لا بعده.
وذهب بعضهم: إلى أن سجود السهو كله بعد السلام.
وبهذا قال: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والثوري، وهذا مذهب أبي حنيفة.
أ-واستدلوا بحديث ذي اليدين، حيث سجد النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد السلام، فكل سهو مثله يكون سجوده بعد السلام من الصلاة.
ب-ولحديث ابن مسعود في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب … فليتم ثم يسلم ثم يسجد).
ج-ولحديث ثوبان. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) رواه أبو داود، وضعفه البيهقي والنووي وابن تيمية.
وذهب بعضهم: إلى أنه كله قبل السلام إلا إذا سلم قبل تمام الصلاة.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
لحديث ذي اليدين، حيث سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة قبل إتمامها، فأتمها وسجد للسهو بعد السلام.
قالوا: فيقتصر السجود بعد السلام على هذه الصورة وهي السلام قبل تمام الصلاة، ويبقى ما عداها من الصور على الأصل، وهو السجود قبل السلام.
وذهب بعضهم: إلى التفريق، فما كان عن نقص قبل السلام، وما كان عن زيادة فبعد السلام.
وهذا مذهب مالك.