قال الإمام المرداوي: اشترط المصنف - ابن قدامة - لقضاء السجود شرطين:
أحدهما: أن يكون في المسجد.
والثاني: أن لا يطول الفصل. وهو المذهب. نص عليه.
وعن الإمام أحمد: يسجد مع قِصَر الفصْل، ولو خرج من المسجد.
وعنه أيضاً: يسجد ولو طال الفصل أو تكلّم أو خرج من المسجد وهو اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية. (الإنصاف)
وذهب بعض العلماء إلى أنه يقضي سجود السهو ولو طال الفصل.
واختاره ابن تيمية.
أ- قالوا: لأن سجود السهو جبران للصلاة فيؤتى به، ولو بعد طول الزمان، كجبران الحج.
ب- القياس على الصلاة المنسية، والصلاة المنسية تقضى ولو طال الزمن.
ج- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد كما في حديث ذي اليدين بعد السلام والكلام، وخروج السرعان من المسجد ودخوله -صلى الله عليه وسلم- منزله، ولاريب أنه أمر السرعان بما يعملون، فإما أن يكونوا عادوا وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة، وعلى التقديرين: فقد أتموا بعد العمل الكثير، والخروج من المسجد، وإما أن يقال: إنهم أمروا باستئناف الصلاة فهذا لم ينقله أحد، ولو أمر به لنقل، ولا ذنب لهم فيما فعلوا فلا بد من هذا السجود، أو من إعادة الصلاة.