للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حجر في الفتح: إسناده قوي. اهـ.

قال الشيخ الألباني: أما صلاة الثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم، فلم نجده ثابتاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والأصل الجواز، لكن لما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الإيتار بثلاث، وعلل ذلك بقوله (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) رواه الدار قطني

فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجهين:

الأول: التسليم بين الشفع والوتر، وهو الأقوى والأفضل.

الثاني: أن لا يقعد بين الشفع والوتر.

• الإيتار بخمس.

صفتها: أن يسردها سرداً لا يجلس إلا في آخرها.

لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي آخِرِهَا) رواه مسلم.

• الإيتار بسبع.

صفتها: أيضاً يسردها سرداً لا يجلس إلا في آخرها.

لحديث عائشة قالت ( … فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الأَوَّلِ) رواه مسلم.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام) رواه أحمد النسائي.

قال النووي: سنده جيد.

• الإيتار بتسع.

صفتها: أن يسردها سرداً، لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم.

لحديث عائشة قالت ( … كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>