ب- وعن عَائِشَةَ. قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي اَلضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اَللَّهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ج- وعن أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ (أَوْصَانِي خَلِيلِي -صلى الله عليه وسلم- بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُد) متفق عليه
د- وعن أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ (أَوْصَانِي حَبِيبِي -صلى الله عليه وسلم- بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ) رواه مسلم.
قال القرطبي رحمه الله: وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما: تدل على فضيلة الضحى، وكثرة ثوابه وتأكده، ولذلك حافظا [عليه]، ولم يتركاه. (المفهم).
د- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ (ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَكْفِكَ آخِرَهُ) رواه الترمذي.
قال المباركفوري رحمه الله: (مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ) قِيلَ الْمُرَادُ صَلَاةُ الضُّحَى، وَقِيلَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ، وَقِيلَ سُنَّةُ الصُّبْحِ وَفَرْضُهُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ فَرْضِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ، قُلْت: حَمَلَ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى وَلِذَلِكَ أَدْخَلَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ صَلَاةِ الضُّحَى.
هـ- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين) رواه ابن خزيمة.
لهذه الأحاديث ذهب جمهور العلماء إلى استحباب صلاة الضحى.
قال النووي: جمهور العلماء على استحباب صلاة الضحى.
وممن كان يصليها من الصحابة: أبو سعيد الخدري، وعائشة، وأبو ذر، وأم سلمة، وغيرهم.
ورجح هذا القول النووي، والشوكاني، والصنعاني.
وذهب بعض العلماء: إلى الأفضل عدم المداومة على صلاة الضحى، بل فعلها أحياناً وتركها أحياناً أخرى.
أ- لحديث أبي سعيد قال (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها) رواه الترمذي، وفيه ضعف.
ب- ولحديث عائشة قالت (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ. وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا) متفق عليه. (وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله.
وذهب بعض العلماء: إلى أنها لا تشرع إلا لسبب، كقدوم من سفر.