للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله (صلاة الجماعة) اختلف في المراد بالجماعة:

فقيل: المراد مطلق الجماعة في أي مكان.

لأن الجماعة وصفٌ علّقَ عليه الحكم، فيؤخذ به.

وقيل: بل المراد جماعة المسجد لا جماعة البيوت.

أ-للحديث الآتي إن شاء الله (لقد هممت أن آمر … ).

ب-ولحديث الأعمى وسيأتي.

ج-ولحديث ( … وذلك أنه إذا توضأ ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه … ).

وهذا القول هو الصحيح، وأنه لابد من فعلها في المسجد ورجحه ابن القيم، والسعدي.

• اختلف العلماء في حكم من صلى في بيته منفرداً لعذر، هل يكتب له الأجر كاملاً أم لا؟

القول الأول: أن أجره تام.

لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله.

لحديث أبي موسى قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) رواه البخاري.

قال الشيخ ابن عثيمين: … إذا كان حريصاً على الجماعة ومن عادته أن يصلي مع الجماعة، ولكن تخلف لعذر فيرجى أن يكتب له أجر الجماعة كاملة قياساً على المريض والمسافر، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).

القول الثاني: أن المعذور له أجر، ولكن ليس كأجر من صلى في جماعة.

لعدم الدليل على ذلك.

والراجح: الله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>