للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد علق الإدراك بها في الوقت:

كما في حديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ اَلصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ اَلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْعَصْرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وفي الجمعة:

كما في حديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة) رواه ابن ماجه.

فكذلك الجماعة.

ج - أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، كما أفتى به أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح.

وهذا القول هو الصحيح.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- (من أدرك سجدة … ) فالمراد بالسجدة هنا الركعة.

وكذلك - على القول الراجح - أن الوقت يدرك بإدراك ركعة قبل خروج الوقت.

أ-لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ السابق (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ اَلصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ اَلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْعَصْرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

ب-ومما يدل على ذلك أيضاً قوله -صلى الله عليه وسلم- (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.

ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة ثم طلعت عليه الشمس أو غربت أنه لا يكون مدركاً للوقت.

وهذا قول الشافعي واختار ذلك ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>