تنبيه: الحد المجزئ في إدراك الركوع مع الإمام: يكون بإدراك المأموم قدر الإجزاء من الركوع قبل رفع الإمام.
فإذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه، ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام.
قال أبو داود: " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً، فكبر ثم ركع فرفع الإمام؟ قال: إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك. (انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود).
ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتّفق الفقهاء على أنّ من أدرك الإمام في الرّكوع فقد أدرك الرّكعة، لقول النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك الرّكوع فقد أدرك الرّكعة» ولأنّه لم يفته من الأركان إلاّ القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام، ثمّ يدرك مع الإمام بقيّة الرّكعة، وهذا إذا أدرك في طمأنينةٍ الرّكوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الرّكوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء.
وفي المجموع للنووي: قال الشافعي والأصحاب: إذا أدرك مسبوق الإمام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ فقد أدرك الركعة وحسبت.
قال الشيخ ابن باز: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام.
فائدة: وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع.
روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي، وبه قال الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد).
قال أبو داود: قلت لأحمد: أُدرك الإمام راكعاً؟ قال: يجزيك تكبيرة. (مسائل الإمام أحمد).
وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب، ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد، ونية الركوع لا تنافي نية افتتاح الصلاة، فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع، كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر شيء.
فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين: الأولى للإحرام، والثانية للركوع فهذا أولى، قال أبو داود: " قلت لأحمد: يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى.
قال النووي: إذا أدرك الإمام راكعاً كبر للإحرام قائماً ثم يكبر للركوع ويهوي إليه، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضاً بلا خلاف، ولا تنعقد نفلاً أيضا على الصحيح. (المجموع).
وقال الشيخ ابن عثيمين: ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً.