• وقوله (لا رجل معهن) فلو كان معهن رجل فلا يكره.
وهذه المسألة لها أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون النساء في المسجد مع الرجال، فهذا جائز.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنْ الْغَلَسِ) متفق عليه.
وغيره من الأحاديث الكثيرة.
الحالة الثانية: أن يؤم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر فهذا جائز.
لحديث أنس-وفيه- (فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين) متفق عليه
الحالة الثالثة: أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه، فهذا لا يجوز.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم). متفق عليه
الحالة الرابعة: أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه.
فهذه الحالة اختلف العلماء على قولين:
قيل: يكره.
وقيل: يجوز.
والراجح أنه يكره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute