للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قولٌ في مذهب أحمد وغيره.

وهو أعدل الأقوال وأرجحها؛ وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز تقدم المأموم على الإمام؟

فأجاب: الصحيح أن تقدم الإمام واجب، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه، لأن معنى كلمة "إمام" أن يكون إماماً، يعني يكون قدوة، ويكون مكانه قدام المأمومين، فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي قدام الصحابة -رضي الله عنهم-، وعلى هذا فالذين يصلون قدام الإمام ليس لهم صلاة، ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه مثل أن يكون المسجد ضيقاً، وما حواليه لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف لأجل الضرورة. (مجموع فتاوى ابن عثيمين).

المسألة الثانية: صلاة المنفرد خلف الصف.

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: لا تصح.

وهذا مذهب الإمام أحمد.

وبه قال إبراهيم النخعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر، وابن خزيمة.

أ-لحديث وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَد (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ اَلصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلَاةَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد

وهذا حديث صحيح، صححه أحمد، والدارمي، والترمذي، وابن معين، وأبو حاتم، والبغوي وابن المنذر.

ب- ولحديث علي بن شيبان. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ اَلصَّفِّ) رواه أبو داود.

القول الثاني: تصح صلاته بعذر أو بغير عذر.

وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية.

أ-لحديث أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّهُ اِنْتَهَى إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى اَلصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- زَادَكَ اَللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ). رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>