للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن لقيم: وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله، والأمر للوجوب، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها، قال: وحكاية هذا تغني عن جوابه.

• لو صلت المرأة مع جماعة النساء، فالصحيح أنها كالرجال مع جماعة الرجال، يعني لا يصح أن تقف خلف صف النساء منفردة، بل يجب عليها أن تكون في الصف، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.

• اختلف العلماء: هل صفوف النساء أفضلها آخرها مطلقاً سواء صلين مع الرجال أو لوحدهن، أو المراد إذا صلين مع الرجال على قولين:

القول الأول: أنهم إذا صلين منفردات عن الرجال فخير صفوفهن أولها.

وهذا اختاره النووي، والصنعاني.

وقالوا: أن المراد بالحديث إذا صلين مع الرجال.

قال النووي: وأما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها، وشرها آخرها.

القول الثاني: إن خير صفوف النساء آخرها مطلقاً، سواء صلين منفردات أو مع الرجال.

لعموم الحديث.

• لماذا فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال؟

إنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال، ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>