للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

"يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين: الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد، حكاه بعض العلماء إجماعاً، وأما عند السعة ففيه خلاف، والصحيح: أنه منهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف، لا سيما مع عرض السارية" انتهى.

• والعلة من النهي:

قيل: لأنها تقطع الصفوف.

وقيل: لأنها موضع النعال.

وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين.

والأول أولى.

• قوله (ويكره وقوفهم … ) أما الإمام والمنفرد فيجوز.

ودليل ذلك حديث ابن عمر أنه سأل بلالاً -رضي الله عنه- أين صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة فقال (بين العمودين المقدمين) أي: بين ساريتين.

قال الشوكاني: وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في الكعبة بين ساريتين.

وقال البهوتي: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري لأنه ليس ثمَّ صف يُقطع.

• اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ تَقْطَعْ الْأُسْطُوَانَةُ الصَّفَّ، فَلَا كَرَاهَةَ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلك.

قال البيهقي: فإن كان منفرداً أو لم يجاوزوا ما بين الساريتين لم يكره -إن شاء الله تعالى لما روينا في الحديث الثابت عن بن عمر قال سألت بلالاً أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني في الكعبة فقال بين العمودين المقدمين.

وقال ابن قدامة: فإن كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنَّه لا ينقطع بها.

وجاء في شرح طرح التثريب: " فَأَمَّا مَنْ صَلَّى بَيْنَهَا مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْوَاقِفُ بَيْنَهَا أَوْ الْمَأْمُومِينَ وَلَمْ يَكْثُرُوا بِحَيْثُ تَحُولُ الْأُسْطُوَانَةُ بَيْنَهُمْ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ" اهـ

وقال البهوتي في "الروض": " فإن كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين فلا بأس.

قال الإمام الألباني -رحمه الله-: " لو كان هناك جماعة محدود عددهم ووقفوا بين الساريتين بحيث أنه لا يغلب على الظن أن الصف سيتصل إلى ما بعد الساريتين يميناً ويساراً فلا مانع، لأنَّ العلَّة واضحة وهي أن لا يتعرَّض الصف للتقطُّع.

<<  <  ج: ص:  >  >>