للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدم فقط، فلذلك قال: (لا دم له) ولم يقل: (لا دم فيه)» (١).

فقوله: (إن وجد فيه دم يكون منقولًا) يقصد أن دم البعوض والقمل منقول من الإنسان، وليس دمًا ذاتيًا للحشرة، فينجس الدم دون الحيوان، والله أعلم.

وجه هذا القول:

أما طهارة ذاته؛ فلأن ذاته لا دم لها، فكل ما كان لا دم له فإن ميتته طاهرة، والدم الذي فيه ليس دمًا ذاتيًا.

وأما نجاسة الدم الذي فيه؛ فلأنه دم منقول من حيوان دمه نجس، فصار الدم نجسًا.

القول الثالث:

أن ذاته نجسة، ودمه نجس، ويعفى عنه في الثياب والبدن، ولو كان كثيرًا ما لم يكن بفعله، وهو الأصح في مذهب الشافعية (٢).

قال النووي: «وأما دم القمل والبراغيث والقراد والبق ونحوها مما ليس له نفس سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدماء، لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة» (٣).

وقال أيضًا: «أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرها مما لا نفس له سائلة فهو نجس عندنا .... واتفق أصحابنا على أنه يعفى عن قليله، وفي كثيره وجهان مشهوران أحدهما قاله الإصطخري لا يعفى عنه، وأصحهما باتفاق الأصحاب يعفى عنه» (٤).


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٤).
(٢) المهذب (١/ ٦٠)، مغني المحتاج (١/ ١٩٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٧٨)، إعانة الطالبين (١/ ١٠١).
(٣) المجموع (٢/ ٥١٤).
(٤) المجموع (٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>