ونقل في الفتح تصحيحه عن أحمد وابن خزيمة، وصححه ابن حبان أيضاً.
وقال النووي في المجموع: إسناده صحيح.
قال شيخ الإسلام: الأحاديث الواردة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.
وقال في المغني: حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحد عشر نفساً.
وقال ابن كثير: فأما حديث (افطر الحاجم والمحجوم) فقد رواه جماعة من الصحابة نحو بضعة عشر صحابياً من طرق متعددة يشدُّ بعضها بعضاً، بل هي مفيدةٌ للقطع عند جماعةٍ من المحدِّثين ومتواترة عند آخرين، وإن كان قد تكلم في بعض تلك الطرق.
والقول بالفطر بالحجامة: هو مذهب الحنابلة، وهو من المفردات.
وهو قول علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان [ذكر ذلك في الفتح].
أ- للحديث السابق (أفطر الحاجم والمحجوم).
ب- أن أحاديث الفطر بالحجامة للصائم أشهر وأكثر وأقوى من الترخيص بها.
ج-أن أحاديث الفطر بالحجامة قولية وحديث احتجام النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل والقول مقدم على الفعل.
وذهب بعض العلماء: إلى عدم الفطر بها.
وهو مذهب الجمهور.
أ-لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
ب-ولما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه) قال الحافظ: إسناده صحيح.
ج-وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال (رخص للصائم بالحجامة والقبلة) رواه ابن خزيمة، وسنده صحيح إلى أبي سعيد وله حكم الرفع.