قال ابن حجر في الفتح: قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق ذلك الشافعي.
وقال ابن حزم: صح حديث (أفطر الحاجم والمحجوم)، بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد (رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحجامة للصائم) وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً.
ب- لأنهما كانا يغتابان.
لما أخرجه الطحاوي والدارمي عن ثوبان أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما قال (أفطر الحاجم والمحجوم) لأنهما كانا يغتابان.
ورد هذا: بأن في إسناده يزيد ابن معاوية وهو متروك، وحكم ابن المديني بأنه حديث باطل.
ج-وأجاب بعضهم بأن المراد (أفطر الحاجم والمحجوم) سيفطران باعتبار ما يؤول إليه الأمر.
قال الحافظ: ولا يخفى تكلف هذا التأويل.
وقال البغوي: معنى (أفطر الحاجم والمحجوم) أي تعرضا للإفطار.
قال الشوكاني: وهذا أيضاً جواب متكلف.
ومن أحسن ما يستدل به على أن الحجامة لا تفطر: حديث ابن عباس السابق.