للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجابوا عن حديث (أفطر الحاجم والمحجوم):

أ- أنه منسوخ.

قال ابن حجر في الفتح: قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق ذلك الشافعي.

وقال ابن حزم: صح حديث (أفطر الحاجم والمحجوم)، بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد (رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحجامة للصائم) وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً.

ب- لأنهما كانا يغتابان.

لما أخرجه الطحاوي والدارمي عن ثوبان أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما قال (أفطر الحاجم والمحجوم) لأنهما كانا يغتابان.

ورد هذا: بأن في إسناده يزيد ابن معاوية وهو متروك، وحكم ابن المديني بأنه حديث باطل.

ج-وأجاب بعضهم بأن المراد (أفطر الحاجم والمحجوم) سيفطران باعتبار ما يؤول إليه الأمر.

قال الحافظ: ولا يخفى تكلف هذا التأويل.

وقال البغوي: معنى (أفطر الحاجم والمحجوم) أي تعرضا للإفطار.

قال الشوكاني: وهذا أيضاً جواب متكلف.

ومن أحسن ما يستدل به على أن الحجامة لا تفطر: حديث ابن عباس السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>