للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشوكاني: وفيه استحباب رفع الصوت بالأذان.

ب- ولأنه أبلغ في الإعلام.

• وقد ذهب بعض العلماء - إن كان المؤذن يؤذن لجماعة غير حاضرين معه - إلى اشتراط رفع الصوت بالأذان وأنه لا يصح بدونه.

وهو مذهب الحنابلة والصحيح عند الشافعية وهو قول لبعض الحنفية.

أ-واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة (فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ " قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وقالوا: إذا كان هذا الرفع للصوت في حق المنفرد في البادية ففي حق الجماعة من باب أولى.

ب-أن المقصود من الأذان الإعلام ولا يحصل إلا برفع الصوت.

ج- ولأنه أبلغ في الإعلام وجمع الجماعة.

وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط رفع الصوت بالأذان، وأنَّه سنَّة فحسب.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والوجه الثاني عند الشافعية.

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن زيد -رضي الله عنه- (إِنهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ).

قالوا: والأمر في هذا وفي حديث أبي سعيد على الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>