• وقد ذهب بعض العلماء - إن كان المؤذن يؤذن لجماعة غير حاضرين معه - إلى اشتراط رفع الصوت بالأذان وأنه لا يصح بدونه.
وهو مذهب الحنابلة والصحيح عند الشافعية وهو قول لبعض الحنفية.
أ-واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة (فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ " قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقالوا: إذا كان هذا الرفع للصوت في حق المنفرد في البادية ففي حق الجماعة من باب أولى.
ب-أن المقصود من الأذان الإعلام ولا يحصل إلا برفع الصوت.
ج- ولأنه أبلغ في الإعلام وجمع الجماعة.
وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط رفع الصوت بالأذان، وأنَّه سنَّة فحسب.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والوجه الثاني عند الشافعية.
واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن زيد -رضي الله عنه- (إِنهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ).
قالوا: والأمر في هذا وفي حديث أبي سعيد على الاستحباب.