قال الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة"(رقم/ ١٠١٢): لا أعلم له أصلاً وإن اشتهر على الألسنة، وأورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ (من أتى البيت فليحيه بالطواف)، وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له، بقوله (٢/ ٥١): " غريب جدا "، وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر، فقال في "الدراية"(ص ١٩٢): " لم أجده، قلت - أي الشيخ الألباني -: ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضاً، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته، وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده.
• لو دخل الإنسان المسجد في وقت النهي، هل يصلي هذه التحية أم لا؟
اختلف العلماء في الصلوات ذات السبب (كتحية المسجد، وصلاة الاستخارة، والكسوف) هل تفعل في وقت النهي أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
أ-لعموم الأدلة (لا صلاة بعد الصبح … ).
ب-وحديث عقبة بن عامر (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ … ).