ففي هذه الحديث النهي عام عن جميع الصلوات، فتدخل ذوات الأسباب في هذا العموم.
القول الثاني: يجوز في أوقات النهي فعل ماله سبب.
وهذا مذهب الشافعي، ورجحه كثير من المحققين كابن تيمية، وابن القيم، والشيخ ابن عثيمين، وابن باز.
أ-لحديث بلال:(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك أمامي في الجنة؟ فقال بلال: ما عملت في الإسلام عملاً أرجى عندي من أني أتطهر طهوراً من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله) متفق عليه.
فدل على أنه يصلي ركعتي الوضوء في أي وقت، ولم ينكر عليه.
ب-أن أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات السبب خاصة، والخاص مقدم على العام.
ج-أن الصلوات ذات السبب مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين، لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي المسلم بالمشركين، فإذا كانت الصلاة لها سبب معلوم، كانت المشابهة بعيدة.
د-وأيضاً جاء في حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها) رواه مسلم.
وجه الاستدلال: أن النهي جاء عن تحري الصلاة، والتحري هو التعمد وقصد الصلاة في هذا الوقت، وهذا لا يكون إلا في التطوع المطلق، وأما ماله سبب فلم يتحره المصلي بل فعله لأجل سببه، وهذا القول هو الراجح.
• لو دخل المسجد بعد العشاء وصلى الوتر ركعة، فهل تجزئ عن تحية المسجد أم لا؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أن التحية لا تسقط بفعل ركعة واحدة.