للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الحديث نص على ركعتين (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فمفهومه عدم إجزاء الواحدة.

قال الحافظ ابن حجر قوله (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين.

• لو جاء الإنسان المسجد والناس يصلون الفريضة فدخل معهم فإن ذلك يجزئ عن تحية المسجد.

• قال الشيخ ابن عثيمين في هل تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد: لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن صلاة الجنازة ليست من جنس صلاة الركعتين، فلا تجزئه عن تحية المسجد.

• حكم تحية المسجد إذا تكرر دخوله:

قيل: تستحب لكل مرة إذا تكرر دخوله.

قال النووي: وهو الأقوى والأقرب لظاهر الحديث.

وقيل: لا تكرر إذا عاد للمسجد من قرب.

قال الشيخ ابن عثيمين: … أما الذي يخرج من المسجد ويعود عن قرب فلا يصلي تحية المسجد؛ لأنه لم يخرج خروجاً منقطعاً، ولهذا لم ينقل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا خرج لبيته لحاجة وهو معتكف ثم عاد أنه كان يصلي ركعتين، وأيضاً فإن هذا الخروج لا يعد خروجاً، بدليل أنه لا يقطع اعتكاف المعتكف، ولو كان خروجه يعتبر مفارقة للمسجد لقطع الاعتكاف به، ولهذا لو خرج شخص من المسجد على نية أنه لن يرجع إلا في وقت الفرض التالي، وبعد أن خطا خطوة رجع إلى المسجد ليتحدث مع شخص آخر ولو بعد نصف دقيقة فهذا يصلي ركعتين؛ لأنه خرج بنية الخروج المنقطع.

• الحكم إذا جلس ولم يصل تحية المسجد وطال جلوسه:

قال الشيخ ابن عثيمين: … وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأنها فاتت عن وقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>