وهذا مذهب ابن حزم، واختاره ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين.
أ- لحديث أنس ( … فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ).
قال ابن حزم: تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة، فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض، فهو فرض.
ب- لحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها) رواه أبو داود.
وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
ج- ولحديث - النعمان - قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ).
قال الألباني: فإن هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب كما لا يخفى.
د- ولحديث أبي مسعود السابق قال (كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا .. ).
قال ابن حجر في ترجمة البخاري: (باب إثم من لم يتم الصفوف).
ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله (سووا صفوفكم)، ومن عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (صلوا كما رأيتموني أصلي)،
ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب، وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة.
وجمهور العلماء: على أنه سنة مؤكدة غير واجب.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) وفي رواية: (من كمال الصلاة).
وجه الدلالة: حيث لم يذكر الحديث أن تسوية الصفوف من أركان الصلاة، ولا من واجباتها، وإنما من تمامها وحسنها، وهذا غايته الاستحباب ليس إلا.