ج-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ … ) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن قوله (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) دليل على الجهر بالتكبير وإلا فكيف يكبر المأموم بعد تكبير الإمام لو كان الإمام يسر بالتكبير.
د-ولأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
• أما المأموم فلا يشرع له رفع صوته بالتكبير.
أ-عن جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنا) رواه مسلم.
وكان ذلك في مرض الرسول -صلى الله عليه وسلم- فكان صوته ضعيفا لا يسمعه المصلون، فكان أبو بكر يبلغ الناس تكبير النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلو كان المقتدون به -عليه السلام- يرفعون أصواتهم بالتكبير لما احتاج أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أن يرفع صوته وحده كي يُسمِع الصحابةَ مِن خلفه.
ب-وقد نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- المصلي أن يجهر بقراءته إذا كان ذلك سيشوش على مصلِّ آخر، فقال (أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ). رواه أحمد
وجهر المأموم بالتكبير يشوش على المصلين، بل قد يتسبب في خطأ بعض المأمومين في الصلاة، حين يدخل أحد المصلين متأخرا فيدخل في الصلاة مع الإمام وهو ساجد، ويجهر بالتكبير فيرفع بعض المأمومين من السجود ظنا منهم أن الإمام هو الذي كبر.
ولذلك قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: يكره جهر مأموم في الصلاة بشيء من أقوالها؛ لأنه يخلط على غيره.
ج- ويدل على ذلك أيضاً: أن الإمام إنما شرع الجهر في حقه حتى يتمكن المأموم من الاقتداء به، أما المأموم فلا حاجة لأن يجهر بالتكبير.
ويدل على ذلك أيضاً: الإجماع العملي من المسلمين في مساجدهم، فلم يزل المسلمون في مساجدهم ينكرون على المأموم إذا رفع صوته بالتكبير أو القراءة.