وأما الإجماع: فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الأئمة على أنه لا يشرع أن يجهر المأموم بالتكبير، فقال:" لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة باتفاق الأئمة ".
وقال النووي الشافعي رحمه الله: أما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد. (المجموع).
• التبليغ خلف الإمام.
تعريف التبليغ: هو إيصال صوت الإمام للمأمومين.
يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كان هناك حاجة، كانخفاض صوت الإمام، أو مرضه، أو سعة المسجد وكثرة المصلين.
وقال النووي: يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها وبقوله سمع الله لمن حمده ليعلم المأمومون انتقاله، فإن كان ضعيف الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهراً يسمع الناس وهذا لا خلاف فيه. (المجموع).