للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل على عدم الوجوب:

أ-حديث أنس قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لقد أنزلت علي سورة آنفاً: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر) رواه مسلم. ولم يذكر الاستعاذة.

ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلمها الأعرابي حين علمه الصلاة.

[أعوذ بالله] أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي [الشيطان] الشيطان في لغة العرب مشتق من شَطُنَ إذا بَعُدَ فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير

ج- جاء في (الموسوعة الفقهية) واحتجّ الجمهور بأنّ الأمر للنّدب، وصرفه عن الوجوب إجماع السّلف على سنّيّته.

• يقولها المصلي سراً.

قال ابن قدامة: يسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافاً.

• اختلف العلماء هل يستعيذ كل ركعة أم يكفي في الركعة الأولى على قولين:

القول الأول: أنه يستعيذ في كل ركعة.

وهذا مذهب الشافعي، واختاره ابن حزم، وابن تيمية، ومال إليه المرداوي.

أ-لعموم قوله تعالى: (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

قالوا: إن التعوذ للقراءة فهو تبع لها، فيقتضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة، فيكون مشروعاً لكل من يريد القراءة، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وسواء في الركعة الأولى أو في الركعات التي بعدها ب-أنها مشروعة للقراءة فتكرر بتكررها، لحصول الفصل بين القراءتين - الأولى والثانية -.

ب- أنها مشروعة للقراءة فتكرر بتكررها، لحصول الفصل بين القراءتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>