للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه يكفي في أول ركعة.

وهذا مذهب أبي حنيفة، ورجحه ابن القيم، والشوكاني.

أ- لحديث أبي هريرة قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا نهض من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت) رواه مسلم.

قال ابن قدامة: وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ.

ب- قالوا: لأن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة.

ويدل لذلك قوله تعالى (وقرآن الفجر) فجعل الصلاة كلها قرآناً.

ج- القياس على استحباب الترتيب بين سور القرآن في الركعتين، بجامع أن الصلاة جملة واحدة، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة.

قال ابن القيم رحمه الله: والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر.

وقال الشوكاني: الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى، فالأحوط: الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. (نيل الأوطار).

وهذا القول هو الراجح.

• وقد اختلف الفقهاء في مكان الاستعاذة في الصلاة:

فقال قوم: تكون بعد القراءة وهو قول ضعيف.

قال ابن كثير: والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها.

وقال الجصَّاص: وقول من قال: الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة: شاذ، وإنما الاستعاذة قبل القراءة لنفي وساوس الشيطان عند القراءة، قال الله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان) فإنما أمر الله بتقديم الاستعاذة قبل القراءة لهذه العلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>