للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• سئل الشيخ السعدي: هل يكره الكلام وقت الاستنجاء، فأجاب: لا يكره ذلك، وإنما يكره وقت قضاء الحاجة، والأولى للإنسان ترك الكلام الذي لا يحتاج إليه وقت انكشاف عورته في كل موضع. (الفتاوى السعدية).

(ودخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة).

أي: ويكره لقاضي الحاجة أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله.

وهذا مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة.

أ- لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُول.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما نزعه لأجل نقشه (محمد رسول الله) مما يدل على أن الخاتم لا يُدخل به الخلاء إذا كان عليه ذكر منعاً

لامتهانه.

وقد تقدم أن الحديث ضعيف.

ب- عن عكرمة مولى ابن عباس قال (كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه) رواه ابن أبي شيبة، وسنده ضعيف.

وذهب بعض العلماء: إلى عدم الكراهة.

وهو قول كثير من السلف، وهو مذهب الحنفية.

أ- لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على الكراهة.

ب- أن في نزع الخاتم عند دخول الخلاء من المفاسد ما لا يخفى.

وذهب بعضهم: أن إزالة ذلك أفضل.

قال به بعض الحنابلة.

وهذا هو الصحيح.

• يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي مخفية ومستورة. (الشيخ ابن عثيمين).

• لو خاف على ما معه أن يسرق أو يضيع؟ في هذه الحالة يجوز أن يدخل به الخلاء (هذا على القول بالكراهة).

• وأما الدخول بالمصحف للخلاء:

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنابلة.

وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية.

والصحيح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>