وجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأمره المطلق يقيد الوجوب.
ب-حديث أبي مسعود السابق (قولوا: اللهم صلّ على محمد … ) وهذا أمر، والأمر للوجوب.
ج-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أنتم صليتم عليّ فقولوا: اللهم صلّ على محمد … ).
وقال الشوكاني: إن في حديث فضالة حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضاً حيث لم يأمر تاركها بالإعادة
وقد رد الشوكاني على كل أدلة من يقول بالوجوب، فقال رحمه الله: لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد لهذه النصوص، لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-، وهو يقتضي الوجوب في الجملة بإيقاع فروضها خارج الصلاة.